Admin Admin
عدد الرسائل : 148 العمر : 64 Localisation : FES تاريخ التسجيل : 06/02/2007
| موضوع: التعويضات العائلية-الكفالة- 9/2/2007, 13:32 | |
| التعويضات العائلية-الكفالة- الإجراءات الإدارية الوثائق * المكونة للملف 1– بالنسبة للمعني بالأمر: إعداد الوثائق المتعلقة بالكفالة حسب الحالات المشار إليها جانبه وتسليمها للرئيس المباشر. 2- على صعيد المؤسسة: - التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبـأة ؛ - تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛ - إرسال الملف إلى النيابة . 3– على صعيد النيابة: - التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقـة النسخ للأصل ؛ - التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛ - إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛ - إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية . 4– على صعيد الأكاديمية: - إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنيـة علـى صعيـد الأكاديميـة ( الجزء المالي ) ؛ - مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحدة إلى مديريـة الموارد البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقـة بالقــرص المغناطيســي الـذي يتضمــن التسجيـل المعلومياتي L’enregistrement de communication . 5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر: في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي. 1- بالنسبة لكفالة الموظف لإخوته يتامى الأب : طلب خطـي مؤرخ + عقد وفاة الأب + شهادة التحمل لمصاريف الإخوة والأخوات تشهد أنهم يعيشون مع الموظف تحت سقف واحد مسلمة من طرف السلطات المحلية بعد بحث يجريه رئيس الأمن الإقليمي أوالدرك الملكي + عقود ازدياد الإخوة المتكفل بهم + شهادة احتياج الأم. 2– بالنسبة لكفالة الموظف لإخوته بعد ثبوت عجز الأبوين الموجودين على قيد الحياة : طلب خطي مؤرخ + شهادة الضعف للأب والأم مسلمة من طرف السلطات المحلية + حكم قضائي يثبت إسناد كفالة الإخوة للمعني بالأمر + عقود ازدياد للإخوة المتكفل بهم + عقود ازدياد الأب والأم . 3 - كفالة الموظف لأطفال في إطار أعمال التضامن الاجتماعي أو عند حدوث كوارث طبيعية أو آفات اجتماعية: يشترط وجود رخصة الكفالة من المؤسسة الاجتماعية + العقد العدلي الذي تم بموجبه وضـع الطفـل تحت كفالـة الموظـف أو العـون .
* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين . | |
|