منتدى تربويات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى تربويات

ساحة للحوار وتبادل الآراء والأفكار بين مكونات أسرة التربية والتكوين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 رخصة الحج إلى بيت الله الحرام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 148
العمر : 64
Localisation : FES
تاريخ التسجيل : 06/02/2007

رخصة الحج إلى بيت الله الحرام Empty
مُساهمةموضوع: رخصة الحج إلى بيت الله الحرام   رخصة الحج إلى بيت الله الحرام Icon_minitime9/2/2007, 13:11

رخصة الحج إلى بيت الله الحرام

الإجراءات الإدارية

1- بالنسبة للمعني بالأمر:
 تقديم طلب في الموضوع عن طريق السلم الإداري (نموذج المطبوع رقم 1) .

2- على صعيد المؤسسة:
 تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف؛
 إبداء رأي السيد رئيس المؤسسة حول طلب المعني بالأمر في الخانة المخصصة لذلك والمشار إليها في نموذج المطبوع رقم 1؛
 إحالة الطلب على أنظار السيد النائب.

3- على صعيد النيابة:
 إبداء رأي السيد النائب في الطلب وإحالته على السيد مدير الأكاديمية.

4- على صعيد الأكاديمية:
 إعداد لوائح إجمالية مرتبة حسب أرقام التأجير تتضمن أسماء الراغبين في الاستفادة من رخصة الحج (نموذج المطبوع رقم 2).
 إرسال هذه اللوائح إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.

5 - على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
 مراقبة اللوائح بالرجوع إلى جذاذات الراغبين في الحج المتوفرة بمكتب المستندات قصد التأكد من أن المعنيين بالأمر لم يسبق لهم الاستفادة من الرخصة المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن مراقبة هذه اللوائح على الصعيد المركزي إجراء مؤقت إلى حين توفر الأكاديمية على آليات المراقبة المعلوماتية بمصالحها.
 إرجاع اللوائح بعد مراقبتها إلى الأكاديميات التي تقوم بإنجاز رسائل الاستفادة من رخصة الحج (نموذج المطبوع رقم 3) والتي يتعين ترتيب نسخة منها في الملف الإداري للمعني بالأمر على صعيد كل من الأكاديمية والنيابة والمؤسسة.

 الإجراءات الإدارية بعد الاستفادة من رخصة الحج :
1- يتعين على المستفيدين من رخصة الحج إشعار الأكاديمية عن طريق السلم الإداري بتاريخ استئنافهم للعمل وتبرير توجههم إلى الديار المقدسة وذلك بتقديم نسخة من جواز السفر تحمل تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية.
2- تقوم الأكاديمية، عند استئناف المعنيين بالأمر لعملهم، بإخبار مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالحالات التالية :
 الموظفون الذين تعذر عليهم التوجه إلى الديار المقدسة لأسباب تخرج عن إرادتهم ليتسنى للمديرية اعتبار الرخصة الممنوحة إليهم ملغاة وبدون مفعول.



 الموظفون الذين استفادوا من الرخصة المذكورة ولم يدلوا بما يبررها ( نسخة من جواز السفر تحمل تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية ) مشفوعة بالاستفسارات الموجهة إلى المعنيين بالأمر وردهم في الموضوع ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمـة في حقهـم تطبيقـا لمقتضيات المرسوم رقم 2.63.438 بتاريخ 7 نوفمبر 1963.
ملاحظات هامة :
• أثناء غيابهم تقوم النيابة بتعويض المستفيدين من رخصة الحج بأطر مماثلة وفي حالة تعذر ذلك، يعرض المشكل على الأكاديمية لاتخاذ ما تراه مناسبا في الموضوع ؛
لا يجوز للمستفيدين من رخصة الحج التمتع بالرخصة الإدارية السنوية خلال نفس السنة تطبيقا للفصل 41 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://tarbaouiyate.blogspot.com/
 
رخصة الحج إلى بيت الله الحرام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى تربويات :: منتدى التشريع المدرسي-
انتقل الى: